المادة 15 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 2022
أ. لا يعتد بأية نصوص تتعلق بشروط واجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية في أية تعليمات صدرت أو تصدر بعد صدور هذه التعليمات.
ب. تلغى أية تعليمات أو أية نصوص في اي تعليمات تتعارض مع ما ورد في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026