المادة 2 من تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانت رقم 0 لسنة 2024
أ- يقصد بكلمة (النظام) حيثما وردت في هذه التعليمات (نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام).
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تد ل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026