المادة 7 من تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة رقم 5 لسنة 2025
أ- للمجلس رفض طلب تجديد الرخصة في أي من الحالات التالية، ويتم تبليغ المرخص له خطيا بقرار الرفض :-
1 - إذا ثبت للهيئة أن المرخص له قد ارتكب خلال فترة سريان الرخصة أي فعل أو امتناع عن فعل يشكل إخلالا بأحكام القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو شروط الرخصة، أو كرر ارتكاب مخالفة، ونتج عن ذلك ضرر بحقوق المستفيدين أو أمن وسلامة الشبكات أو المنافسة العادلة أو المصلحة العامة.
2- إذا لم يقم المرخص له بتصويب أوضاعه وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة
(أ) من المادة (6) من هذه التعليمات.
3- إذا ثبت للهيئة عدم توافر الكفاءة الفنية والمالية للمرخص له.
4- إذا ثبت للهيئة عدم التزام المرخص له بتسديد أي مستحقات مالية عليه للهيئة رغم إشعاره خطيا بذلك.
5 _ إذا ثبت بأن المرخص له متوقف عن ممارسة أنشطته المرخصة عند تقديم طلب تجديد الرخصة.
ب- في حال صدور قرار المجلس برفض طلب تجديد الرخصة، يتم تبليغ المرخص له خطيا بالقرار متضمنا أسباب الرفض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026