المادة 4 من تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة رقم 5 لسنة 2025

أ- لغايات تقديم طلب تجديد الرخصة، تقوم الهيئة بإشعار المرخص له خطيا على عنوانه المعتمد لديها وذلك قبل مدة لا تقل عن: 1 - سنة من تاريخ انتهاء الرخصة الفردية. 2 - ستة أشهر من تاريخ انتهاء الرخصة الفئوية. ب - على المرخص له الراغب في تجديد الرخصة، تقديم طلب تجديد الرخصة قبل مدة لا تقل عن: 1 - ستة أشهر من تاريخ انتهاء الرخصة الفردية. 2- أربعة أشهر من تاريخ انتهاء الرخصة الفئوية. ج- يعتبر تاريخ استلام الهيئة لطلب تجديد الرخصة هو تاريخ تقديم الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة