المادة 2 من تعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة رقم 5 لسنة 2025
أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الاتصالات.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرخصة: الرخصة الفئوية أو الرخصة الفردية.
المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام القانون.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026