المادة 2 من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024

أ- الأهداف • سلامة المنتجات الزراعية . • زيادة القدرة التنافسية والتسويقية للمنتجات الزراعية والوصول للأسواق العالمية . ب- النطاق (المجال) • تطبق هذه التعليمات على المنتجات الزراعية المعدة للتصدير في جميع مراحل سلسلة الإنتاج الزراعي سواءً كان محلي المنشأ أو مستورد كمدخل انتاج . • تطبق هذه التعليمات بشكل اختياري لغير المنتجات الزراعية التصديرية . ج- التعريفات مع مراعاة ما ورد في نص المادة (2) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- الوزارة:وزارة الزراعة. الوزير:وزير الزراعة . المديرية:مديرية الجودة والتتبع وضباط ارتباطها. مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يتم من خلالها معرفة مسار وتعقب المنتج تتبع المنتج الزراعي:الزراعي خلال جميع مراحل إنتاجه بدءاً من مدخلات الإنتاج وعملية الانتاج والتجهيز. الاجراءات والتدابير التي تتخذ لاستعادة حيازة المنتج الزراعي غير المأمون للاستهلاك أو المخالف ومنع تداوله في الاسترجاع ((withdrawal: أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية وقبل وصوله الى المستهلك النهائي وبالتشاركية مع الجهات ذات العلاقة. الاجراءات والتدابير التي تتخذ لاستعادة حيازة الغذاء غير المأمون للاستهلاك أو المخالف ومنع تداوله في أي مرحلة من السحب ((recall:مراحل السلسلة الغذائية ، بما في ذلك الذي بحوزة المستهلك النهائي وبالتنسيق وبالتشاركية مع الجهات ذات العلاقة . وحدة للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة الحيازة الزراعية:لاستغلالها بصورة كلية أو جزئية لأغراض الإنتاج النباتي أو الحيواني. الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي الحائز:يتولى إدارة حيازة زراعية والإشراف عليها سواء كان مالكاً أو مستأجراً. هو كل منشأة وحائز فاعل في سلسة الإنتاج الزراعي يتم تسجيله وفقاً لنظام تسجيل وتوثيق المشغل: الحيازات الزراعية الإلكتروني النافذ في وزارة الزراعة و/أو التعليمات ذات العلاقة في الوزراة . أي مادة من أصل نباتي تحتفظ المنتجات الزراعية النباتية: بطبيعتها لحين استهلاكها أو تصنيعها. المنتجات الزراعيةأي مادة من أصل حيواني تحتفظ : الحيوانيةبطبيعتها لحين استهلاكها. هو رقم أو ترميز يمنح للحيازة الزراعية صادر عن نظام تسجيل وتوثيق الحيازات الزراعية الإلكتروني النافذ في الوزارة ، رقم الحيازة الزراعية: حيث يشمل كافة المعلومات الاساسية الرسمية والموثقة عن وحدة الانتاج وعن المشغل. هي بطاقة تحتوي على بيانات للمنتجات البطاقة التعريفيةالزراعية تخضع للمواصفة القياسية : (الملصق)الأردنية وتحتوي على رقم الحيازة الزراعية. سجل يوثق فيه كل البيانات المتعلقة بالحيازة وفقاً لأحكام تعليمات تسجيل سجل الحيازة: الحيازات الزراعية النباتية وترميز الأنشطة الزراعية النباتية . النشاط الزراعي الوارد في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية النشاط الزراعي: وكذلك الحيازات الزراعية والأنشطة التي ترخصها الوزارة . هي المواشي والدواجن والأرانب والاحياء الحيوانات المزرعية: المائية والنحل. ما يعد لتغذية الحيوانات أو الدواجن سواء كانت منتجة للغذاء أو غير منتجة له ، والأعلاف يمكن أن تتكون من مادة واحدة الأعلاف: أو أكثر من المواد المخلوطة والتي قد توجد في صورة خام أو مصنعة أو شبه مصنعة. أي مادة تدخل في العملية الإنتاجية الزراعية كالتقاوي والاسمدة الطبيعية والكيميائية والمخصبات والمبيدات ومواد العلف الخام والعلف المصنع مدخلات الإنتاج الزراعي: والإضافات العلفية والأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية وبيض التفريخ والصيصان والسائل المنوي المجمد ومنظمات النمو وما يماثلها. المكان المخصص والمرخص له بذبح المسلخ: الدواجن أو المواشي وسلخها وتجهيزها. المكان المعتمد من الوزارة لأغراض حجر المحجر:المنتجات الزراعية لمراقبتها والتأكد من سلامتها الصحية . الشهادة الصحيةالشهادة التي تصدرها السلطات النباتيىة:المختصة وفقا للمعايير الدولية لغايات أو البيطريةتصدير أو استيراد المنتجات الزراعية . هو الموظف المسمى من قبل مدير ضابط ارتباط المديرية: الزراعة في المحافظات والألوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة