المادة 14 من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024

كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (67) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 و تعديلاته. الملاحق

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة