المادة 5 من تعليمات تبديل أو تعديل أجزاء المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

تحتفظ المركبة التي جرى عليها تبديل او تعديل في المحرك او الهيكل او الشاصي بسنة صنعها ويتوجب تثبيت سنة الصنع على رخصة المركبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة