المادة 7 من تعليمات بنك الأسئلة في المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2024
- للمجلس الإستعانة ببنوك اسئلة معروفة عالميا لغايات اعداد اسئلة الامتحانات .
- للمجلس إجراء الإمتحانات بطرق حديثة معروفة عالميا اذا توافرت الإمكانات والكوادر المؤهلة .
- للمجلس الإستعانة بأي جهة رسمية أو دولية أو بخبراء التعليم المحلي أو الدولي للإرتقاء بمستوى الإمتحانات التي يجريها المجلس وبما يتناسب مع المعايير الدولية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026