المادة 4 من تعليمات بنك الأسئلة في المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2024
أ. يشكل المجلس لجنة تسمى لجنة بنك الأسئلة لكل اختصاص في الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة بتنسيب من لجنة الدراسات العليا وعلى النحو التالي :-
1. رئيس اللجنة المتخصصة للامتحانات رئيساً
2. اثنان من أعضاء اللجنة المتخصصة يتم انتخابهم دورياً من قبل أعضاء اللجنة المتخصصة.
3. إثنان من الإختصاصيين العاملين في هيئة التدريب في البرامج التدريبية المعترف بها لدى المجلس ينسبهم مدراء البرامج او رؤساء الاقسام في تلك البرامج على أن لا ينسب أكثر من عضو من برنامج واحد وبالتنسيق مع اللجنة المتخصصة.
4. اثنان عن كل كليات الطب البشري أو طب الاسنان أو الصيدلة لكل اختصاص وحسب مقتضى الحال في الجامعات الأردنية الرسمية بالتناوب لمدة سنتين .
ب . للمجلس بناء على تنسيب من لجنة الدراسات العليا واللجنة المتخصصة ان يضم الى عضوية لجنة بنك الاسئلة أعضاء اخرين لا يزيد عددهم على ثلاثة من الاختصاصيين لمدة سنتين .
ج. يكون ارتباط لجنة بنك الاسئلة بلجنة الدراسات العليا ذات العلاقة.
د. تقوم لجنة بنك الاسئلة بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ه. تكون مدة العضوية في اللجنة اربع سنوات .
و. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة شهريا وكلما دعت الحاجة لذلك.
ز. تتولى لجان بنك الاسئلة المهام التاليه :
1. صياغة اسئلة الإمتحان في حقل اختصاصها من خلال ( برمجية JSQB) وتحليل الأسئلة وتدقيقها وقياس مدى صعوبتها بما يتناسب ومواصفات بنك الاسئلة .
2.تغذية بنك الأسئلة بالأسئلة الخاصة بامتحانات شهادة المجلس بعد إكتمال جميع المعايير في هذه الأسئلة .
3. دراسة التقارير الخاصة بأسئلة الامتحان الصادرة عن اللجنة الفرعية وتقييمها عند وضع الاسئلة الخاصة بتغذية بنك الاسئلة .
4.التعاون والتنسيق مع اللجان المتخصصة للامتحانات فيما يخص تحسين وتطوير اسئلة امتحانات بنك الاسئلة .
5. رفع تقرير للمجلس كل ستة شهور عن سير العملية ببنك اسئلة امتحانات شهادة المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026