المادة 1 من تعليمات بنك الأسئلة في المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات بنك الأسئلة في المجلس الطبي الأردني لعام 2024 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026