المادة 9 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020
السنة المالية للبرنامج
1.تبدأ السنة المالية للبرنامج في الاول من شهر كانون ثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون اول من نفس العام.
2.تعتبر اي فترة من السنة جزءا من السنة المالية.
3.يفتح الصندوق سجلات محاسبية للبرنامج مستقلة عن حسابات الصندوق.
4.يصدر الصندوق حساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية للبرنامج في فترة لا تتعدى شهر آذار (3) من العام التالي للسنة المالية.
5.يجب ان تتضمن الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر حسابات فرعية للمجموعات والجمعيات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026