المادة 7 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020
حسابات البرنامج
1.تودع اموال البرنامج في احد البنوك التي تحددها اللجنة.
2.يجب ان تكون حسابات البرنامج مستقلة عن حسابات الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة