المادة 5 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020
الالتزامات المالية للمشتركين
1.تحدد اللجنة قيمة الاشتراك السنوي لكل عضو حسب وحدة الانتاج (دونم، بيت زراعي، راس غنم، راس بقرا ... ،لخ)
2.لا يجوز تجزئة الاشتراك السنوي ويعتبر اشتراك العضو في اي شهر من السنة اشتراكا عن السنة كاملةً.
3.تدفع الجمعيات اشتراكات اعضائها المشتركين في البرنامج وحسب الفقرة (1) و (2) اعلاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026