المادة 5 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020

الالتزامات المالية للمشتركين 1.تحدد اللجنة قيمة الاشتراك السنوي لكل عضو حسب وحدة الانتاج (دونم، بيت زراعي، راس غنم، راس بقرا ... ،لخ) 2.لا يجوز تجزئة الاشتراك السنوي ويعتبر اشتراك العضو في اي شهر من السنة اشتراكا عن السنة كاملةً. 3.تدفع الجمعيات اشتراكات اعضائها المشتركين في البرنامج وحسب الفقرة (1) و (2) اعلاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة