المادة 7 من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية رقم 0 لسنة 2023

أ- يتولى مفتشو العمل الزيارات التفتيشية على المؤسسات للتأكد من التزامها وتطبيق احكام القانون وهذه التعليمات. ب- يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة