المادة 7 من تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية رقم 0 لسنة 2023
أ- يتولى مفتشو العمل الزيارات التفتيشية على المؤسسات للتأكد من التزامها وتطبيق احكام القانون وهذه التعليمات.
ب- يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026