المادة 8 من تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
تستوفي الوزارة بدلا مقداره (1000 ) ألف دينار بدل انشاء الوحدة لأول مرة و (100) مائة دينار بدل تجديد الترخيص كل خمس سنوات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026