المادة 5 من تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
الشروط الواجب توفرها في الوحدة :
أ. الموقع:
1. يجب أن يكون الوصول لموقع الوحدة سهلاً.
2. يجب أن تكون الوحدة قريبة من قسم الطوارئ أو أن تتوفر مصاعد لنقل المرضى ما بين قسم الطوارئ والوحدة وبالعكس.
3. يجب تخصيص مساحة للمنحدرات الخارجية لذوي الإعاقة .
4. يجب تخصيص مكان لتنزيل وتحميل المرضى .
ب. وسائل الترفيه للمرضى :
يجب توفر وسائل ترفيه سمعية وبصرية .
ج. التهوية:
يجب توفير مصدر للتهوية داخل الوحدة طبيعي أو ميكانيكي أو كلاهما .
د. المناداة :
يجب توفير أزرار نداء في دورات المياه وغيرها من المناطق التي قد يحتاج فيها المرضى إلى طلب المساعدة .
ه. ضبط العدوى :
الإلتزام بدليل سياسات منع وضبط العدوى الصادر عن وزارة الصحة وتعديلاته الساري المفعول .
و . الخدمات الكهربائية:
يجب توفير ثلاثة مصادر كهربائية للتغذية الكهربائية وكما يلي:
1- المصدر الرئيسي للكهرباء .
2- وحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي ( UPS Uninterruptible Power Supply ) على أن تعمل على تشغيل الوحدة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة .
3- مولد كهربائي احتياطي .
ز. أن تحتوي الوحدة على ثلاجة لحفظ الأدوية .
ح. خدمة معالجة المياه (RO ) Reverse Osmosis .
يجب أن يتوفر ما يلي :
1- خزان مصدر المياه : والذي يجب ان يكون من مادة البلاستيك الغذائي أو مادة ستنالس ستيل المقاوم للصدأ 316 .
2- مضخات التزويد : - يجب ان تكون مصنعة من مادة الستانلس ستيل المقاوم للصدأ 316 نظام ثنائي ويجب أن تكون متناسبة مع قدرة المحطة من حيث كمية التدفق والضغط المناسب لعملية التزويد لوحدة RO وعمليات تنشيط السوفتنر والفلاتر .
3- الفلتر الرملي : قادر على ازالة العوائق والمواد غير الذائبة على أن لا تزيد سرعة الفلترة عن 12م3/ م2 . ث /
4- الفلتر الكربوني : قادرعلى ازالة الكلوروالمعادن الثقيلة والتخلص من الملوثات العضوية وألا يقل الرقم اليودي له ( Iodine number) عن 1000ملغرام / غرام ويفضل تركيب نظام ثنائي يعمل على التوالي .
5- السوفتنر : أن يكون نظام مزدوج وبيان حسابات كمية الرزن ( Resin) مع العسرة وضمان التخلص الكامل من العسرة
6- الفلاتر الميكرونية : يجب أن تكون بعد كل مرحلة
7- حنفيات فحص : يجب ان تكون بعد كل مرحلة
8- وحدة (RO) للتخلص من الاملاح والملوثات حسب مواصفات (AAMI) Advancement of Medical Instrumentation Association for the مع مراعاة عدم وجود قطع معدنية باستثناء ستنالس ستيل والبلاستيك.
9- مضخات عامودية ستنالس ستيل بشكل كامل .
10- وعاء غشاء التناضح العكسي مصنع من مادة الفايبر جلاس او الستانلس ستيل المقاوم للصدأ 316.
11- خزان الماء المعالج : يجب أن يكون مصنع من مادة الستانلس ستيل المقاوم للصدأ 316 أو بلاستيك غذائي غير مدور مع شهادة تثبت ذلك .
12- مضخات التدوير : يجب ان تكون مضخة مصنعة من مادة الستانلس ستيل المقاوم للصدأ 316 وان تكون مضخات تدوير مزدوجة .
13- فلتر شوائب ۲۰" مايكرون .
14- المعقمة بالأشعة فوق البنفسجية .
- يجب أن تكون مصنعة من مادة الستانلس ستيل المقاوم للصدأ 316 .
- يجب ان لا تقل طول الموجة عن 245 نانومتر ومقياس الجرعة للأشعة 30 ملي واط / ثانية / سم2.
- يجب تركيب جهاز مراقبة شدة طول الموجة .
- تركيب Flow monitor for UV ( تناسب تدفق الماء مع قدرة UV lamp ) .
15- الفلتر البيولوجي : يجب ان لا يزيد عن 0.2 أبسليوت مع شهادة تثبت ذلك .
16- تكون وحدة المعالجة مستقلة وخاصة بوحدة غسيل الكلى ولا ويجوز ان تزود أي موقع آخر باستثناء قسم ICU لغايات غسيل الكلى .
17- يجب توفير وحدتين معالجة مياه لوحدة غسيل الكلى بغرفة لا تقل مساحتها عن 16 م2 .
18- يجب عدم تعرض شبكة المواسير للعوامل الجوية الخارجية بشكل مباشر وان تكون موصولة داخل القاعات بشكل يسهل الوصول اليها فيه.
19- يجب أن يكون التصريف لاجهزة غسيل الكلى بنظام السيفون المعلق الداخلي لضمان عدم ارتداد الروائح .
20- يجب توفر مصدر للتهوية أو تكييف .
ط. المراقبة :
يجب توفر لوحة تحكم ومراقبة وانذار تكون في قاعات المرضى مقابل كاونتر التمريض تقوم ب :
- مراقبة قراءات كل من PH, CL, TDS .
- على أن يكون مزودا بنظام انذار صوتي في حال تجاوزَ القيم المسموح بها .
- مراقبة مستوى خزان الماء المعالج .
- يجب معايرة الحساسات الخاصة باللوحة عند جهة متخصصة مع ارفاق تقرير المعايرة كل ستة شهور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026