المادة 3 من تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

لا يجوز أن يكون للوحدة ترخيص مستقل حيث يكون الترخيص بإسم المستشفى ويجب أن تنشأ الوحدة ضمن حرم المستشفى الخاص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة