المادة 2 من تعليمات انشاء سجل وطني لحديثي الولادة من ذوي الاعاقة السمعية لسنة 2022 رقم 2 لسنة 2022
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الصحة العامة.
الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
الأمين
:امين عام وزارة الصحة المعني .
العام
المديرية:مديرية الأمراض غير السارية.
أي مركز صحي أو مستشفى يتم فيه إجراء
المركز:
الفحص.
السجل الوطني لحديثي الولادة من ذوي
السجل:الاعاقة السمعية المنشأ بموجب أحكام
هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026