المادة 2 من تعليمات انشاء سجل وطني لحديثي الولادة من ذوي الاعاقة السمعية لسنة 2022 رقم 2 لسنة 2022

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الصحة العامة. الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. الأمين :امين عام وزارة الصحة المعني . العام المديرية:مديرية الأمراض غير السارية. أي مركز صحي أو مستشفى يتم فيه إجراء المركز: الفحص. السجل الوطني لحديثي الولادة من ذوي السجل:الاعاقة السمعية المنشأ بموجب أحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك