التعليمات
تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر رقم 0 لسنة 2025
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القانون: قانون التنمية الاجتماعية. النظام: نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي . ب-تعتمد ال…
- المادة 3أ- يقدم طالب الانتقال من تصنيف مهني الى آخر طلباً الى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية . ب- تتحقق المديرية في أثناء دراسة طلب الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر من اس…
- المادة 4أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الامتحان للانتقال من تصنيف مهني إلى آخر) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1-أربعة من موظفي الوزارة ذوي العلاقة بالمهنة. 2-أربعة من أساتذ…
- المادة 5تتولى اللجنة المهام التالية: - أ-وضع الأسئلة وفق الخطط والبرامج والاستراتيجيات ذوات العلاقة بالمهنة وبما ينسجم مع مستويات المعرفة والفهم والمهارات و الكفايات . ب-إعداد ال…
- المادة 6تكون آلية عقد الامتحان على النحو التالي:- أ- يعقد الامتحان مرتين في السنة ويعلن عن موعدي عقده على الموقع الالكتروني للوزارة أو بأي وسيلة أخرى تراها الوزارة مناسبة. ب- تنش…
- المادة 7يجب أن تتضمن أسئلة الامتحان لغايات الانتقال إلى تصنيف اختصاصي رئيسي أو اختصاصي رئيسي مساند الموضوعات المشتركة التالية حداً أدنى: أ- ثقافة عامة. ب- أخلاقيات العمل الاجتماع…
- المادة 8أ- يجب أن تتضمن أسئلة الامتحان لتصنيف مهنة اختصاصي خبير أو مهنة اختصاصي خبير مساند مهارات متقدمة في الموضوعات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات. ب- إضافة إلى م…
- المادة 9للجنة الامتحان بعد الحصول على موافقة اللجنة إضافة أي موضوعات تراها ضرورية لأسئلة الامتحان المحددة لأي من التصنيفات.
- المادة 10يلتزم أعضاء لجنة الامتحان بالحفاظ على سرية الأسئلة والمعلومات الخاصة بالامتحان وعدم إفشائها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها.
- المادة 11أ- كل من يحاول الغش أو التأثير على سير الامتحان يعتبر راسبا في ذلك الامتحان ويحرم من التقدم للدورة التي تليها. ب-كل من ثبت ارتكابه الغش في الامتحان يعتبر راسبا في ذلك الا…
- المادة 12تستوفي الوزارة البدلين التاليين :- أ- (25) ديناراً بدل التقدم لامتحان الانتقال إلى تصنيف اختصاصي رئيسي أو رئيسي مساند. ب- (50) ديناراً بدل التقدم لامتحان الانتقال إلى تصن…