المادة 5 من تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 2025

أ- تقبل القائمة (الفاتورة) الأصلية المشار إليها في المواد السابقة من هذه التعليمات للبضائع الأجنبية التي تخرج من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي، إذا أُخرجت باسم الشخص الذي دخلت باسمه البضاعة إلى المنطقة الحرة. ب- أما إذا خرجت البضاعة لحساب الغير فيقدم بشأنها قائمة (فاتورة) أصلية تصدر محلياً من مالك البضاعة إلى المشتري وشهادة المنشأ الأصلية، وخلاف ذلك يتم استيفاء التأمين النقدي لحين إبراز الأصل، ولا تقبل دلالة المنشأ الواردة على القائمة (الفاتورة) المحلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك