المادة 26 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022
على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، يتم تعيين مديري الوحدات التنظيمية في المركز لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذه التعليمات بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة من المختصين يشكلها رئيس المجلس من غير العاملين في المركز .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026