المادة 26 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022

على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، يتم تعيين مديري الوحدات التنظيمية في المركز لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذه التعليمات بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة من المختصين يشكلها رئيس المجلس من غير العاملين في المركز .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك