المادة 24 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022
أ- 1- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات للأمين العام أو مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
2- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات لأي من موظفي الوظائف القيادية في المركز.
ب- يجب أن يكون التفويض المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026