المادة 17 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022
أ- تحدد ساعات العمل الرسمي بقرار من الرئيس على ان لا تقل عن (40) أربعين ساعة في الاسبوع .
ب- تراعى التعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء بما يتعلق بالعطل الرسمية والأعياد.
ج- للرئيس عند الضرورة صلاحية تكليف أي موظف في المركز بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لما تقتضيه مصلحة العمل وعلى الموظف الالتزام بذلك.
د- على جميع الموظفين التقيد بالحضور إلى مكان العمل، ما لم تنطبق عليهم تعليمات الدوام المرن.
ه- على جميع موظفي المركز الالتزام بإثبات الحضور والانصراف بواسطة الطريقة المعتمدة لإثبات ساعة الدوام عند الدخول في بداية الدوام والخروج مع نهاية الدوام باستثناء الموظفين الذين يتم إعفاؤهم من ذلك بموجب موافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
و- عند تكليف الموظف بعمل رسمي خارج المركز أو أخذ مغادرة شخصية خلال ساعات الدوام، يجب عليه إثبات ساعة الخروج والدخول من والى المركز بالطريقة المعتمدة لدى المركز.
ز- يجب ان لا يزيد مجموع ساعات المغادرة الشخصية اليومية على أربع ساعات، واذا تجاوزت ذلك فتحتسب من الإجازة السنوية.
ح- إذا بلغ
ط- لا يجوز للموظف مغادرة مكان العمل لأسباب خاصة خلال ساعات العمل المحددة في هذه التعليمات، الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيسه المباشر وبشكل رسمي.
ي- تنظم حالات التأخر والخروج المبكر عن موعد ساعات العمل، ضمن أسس وإجراءات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026