المادة 14 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022

يمنح الموظف المكلف أو المعار أو المنتدب للعمل في المركز من جهة أخرى فرق ما فقده من علاوات أو مكافآت أو حوافز كان يتقاضاها في تلك الجهة وفق أسس يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك