المادة 14 من تعليمات الموارد البشرية للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 0 لسنة 2022
يمنح الموظف المكلف أو المعار أو المنتدب للعمل في المركز من جهة أخرى فرق ما فقده من علاوات أو مكافآت أو حوافز كان يتقاضاها في تلك الجهة وفق أسس يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026