المادة 2 من تعليمات المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف ال رقم 1 لسنة 2021

تشكل اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية من الأعضاء المحددين تالياً: وزير التعليم العالي والبحث العلميرئيساً مدير التربية والتعليم والثقافة عضواً العسكرية مندوب الديوان الملكي الهاشمي عضواً العامر/ مستشارية شؤون العشائر مدير وحدة تنسيق القبول الموحدعضواً عضواً يسميه وزير التربية مندوب وزارة التربية والتعليم والتعليم مندوب وزارة التعليم العالي والبحثعضواً يسميه وزير التعليم العلميالعالي والبحث العلمي عضواً يسميه وزير التعليم السكرتير التنفيذي للجنة العالي والبحث العلمي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك