المادة 70 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
تلغى تعليمات المعونات المالية لرعاية وحماية الأسر المحتاجة لسنة 2017 وتعديلاتها على أن يتم إعادة تسكين وتوفيق أوضاع الأسر التي انتفعت قبل نفاذ هذه التعليمات بين برامج الصندوق المختلفة وذلك قبل تاريخ 31/12/2020
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026