المادة 63 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
عند حدوث أية متغيرات) اقتصادية أو اجتماعية أو ديمغرافية) في الأسرة المنتفعة وتؤثر بالتخفيض أو الإيقاف على المعونة الشهرية المستحقة للأسرة ؛فانه يجب اتخاذ القرار المناسب تبعاً لهذا المتغير بحيث يتم تخفيض مقدار المعونة المتكررة أو إيقافها طبقاً لنتائج عمليات البحث والتقصي والاستعلام التي تتم لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026