المادة 44 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
الفصل الثالث عشر
بيع الأصول والتعويض والميراث والهبة
لمقاصد هذا الفصل يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه:
التقادم: هو الفترة الزمنية التي تمتد من تاريخ الحصول على المبلغ النقدي أو الميراث أو التعويض أو البيع وما بين تاريخ تقديم الطلب للحصول على المعونة الشهرية وتحسب دائماً بالشهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026