المادة 38 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
يتم تخصيص المعونة الشهرية لأسر ذوي الإعاقة وذلك عند تحقق الشروط التالية:
أولا: أن لا يزيد إجمالي الدخل الحقيقي للأسرة على المضاعف الثاني لخط فقر الأسرة المعيارية وان لا يزيد الدخل المحتسب لها وفقاً لهذه التعليمات على خط الفقر النسبي.
ثانياً: أن يكون التشخيص الطبي للمعاق ضمن الحالات التالية:
1. التخلف العقلي الشديد.
2. الشلل الدماغي المصاحب لإعاقة.
3. حالات تعدد الإعاقة.
4. الإعاقة الحركية المقعدة التي لا يستطيع معها المعاق خدمة نفسه.
5. المرض العقلي والنفسي الذي لا يستطيع معه المعاق خدمة نفسه.
6. كفيف البصر الكلي الذي ليس لديه القدرة على تمييز الضوء أو حصي ثلاثة أصابع عن مسافة ثلاثة أمتار بمساعدة المعينات البصرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026