المادة 26 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
في حال وجود دخل ثابت أو متكرر لرب الأسرة السجين أو الغائب أو المفقود المتزوج من أكثر من زوجه فإنه يتم تقسيم هذا الدخل وفقاً لنسبة عدد أفراد كل زوجة مع أبنائها من العدد الإجمالي للأسرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026