المادة 24 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات يتم تقدير الدخل العائد من امتلاك الأسرة للثروة الحيوانية وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي جدول رقم (3) جدول العائد المقدر من الثروة الحيوانية : جدول رقم (3) جدول العائد المقدر من الثروة الحيوانية الأغنام الصنف/ النوعالأبقارالإبل والماعز العائد المقدر بالدينار عن كل رأس/ 44015 شهرياً

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة