المادة 20 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

أ-لغايات تحديد أفراد الأسر المنتفعة؛ يعتبر أفراد الأسرة المقيمين بشكل دائم في المملكة والمبينين تالياً مستحقين للمعونة الشهرية المتكررة والمؤقتة وبحد أعلى أربعة أفراد في الأسرة الواحدة : 1. رب الأسرة الزوج أو الزوجة في حال عدم وجود الزوج. 2. الزوجة . 3. الأبناء الذكور والإناث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً . 4. البنات العزباوات غير العاملات مهما بلغت أعمارهن. 5. الأبناء ذوو الإعاقة مهما بلغت أعمارهم. 6. الأبناء المرضى الذكور الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما ولديهم نسبة عجز تزيد على 75 % بموجب تقرير طبي صادر عن اللجان المختصة في وزارة الصحة. 7. الأبناء الملتحقون بالجامعات والمعاهد حتى سن 23 عاماً. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) لا يحتسب من ضمن أفراد الأسر المستحقين للمعونة الشهرية أي فرد في الأسرة يساوي أو يزيد الدخل الحقيقي له على 50% من خط الفقر المطلق للفرد الواحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة