المادة 20 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
أ-لغايات تحديد أفراد الأسر المنتفعة؛ يعتبر أفراد الأسرة المقيمين بشكل دائم في المملكة والمبينين تالياً مستحقين للمعونة الشهرية المتكررة والمؤقتة وبحد أعلى أربعة أفراد في الأسرة الواحدة :
1. رب الأسرة الزوج أو الزوجة في حال عدم وجود الزوج.
2. الزوجة .
3. الأبناء الذكور والإناث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً .
4. البنات العزباوات غير العاملات مهما بلغت أعمارهن.
5. الأبناء ذوو الإعاقة مهما بلغت أعمارهم.
6. الأبناء المرضى الذكور الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما ولديهم نسبة عجز تزيد على 75 % بموجب تقرير طبي صادر عن اللجان المختصة في وزارة الصحة.
7. الأبناء الملتحقون بالجامعات والمعاهد حتى سن 23 عاماً.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) لا يحتسب من ضمن أفراد الأسر المستحقين للمعونة الشهرية أي فرد في الأسرة يساوي أو يزيد الدخل الحقيقي له على 50% من خط الفقر المطلق للفرد الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026