المادة 18 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020

على الرغم مما ورد في هذه التعليمات يكون الحد الأدنى للمعونة الشهرية المتكررة أو المؤقتة المخصصة للأسرة 45 دينارا والحد الأعلى 200 دينار ويستثنى من ذلك معونة الحالات الإنسانية ومعونة ذوي الإعاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة