المادة 13 من تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 2020
الفصل السادس
المعونات المالية الشهرية
تقسم المعونات المالية الشهرية التي يتم تخصيصها للأسر المحتاجة وفقا لهذه التعليمات إلى ما يلي :
أولا : المعونة الشهرية المتكررة أو المؤقتة المستحقة للأسر المحتاجة .
ثانيا : المعونات المالية الشهرية الخاصة ب (الحالات الإنسانية ).
ثالثا: المعونات المالية الشهرية الخاصة ب ( أسر ذوي الإعاقة ) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026