المادة 9 من تعليمات المسار المهني المتخصص لباحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 3 لسنة 2022
مع مراعاة المادة (90) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته:
يشترط لترقية الموظف من رتبة باحث علمي زراعي إلى رتبة خبير بحث علمي زراعي رئيسي أن يقدم نِتاجاً علمياً كما يلي مع الاخذ بالبند (ب) من المادة (9) من هذه التعليمات :
أ- يستثني البند (1/أ) من المادة (4) من هذه التعليمات بخصوص أربع سنوات أقدميه ويشترط فقط الانتقال إلى المستوى الأول من الفئة الأولى.
ب- ألا يقل النِّتاج العلمي عن سبعة بحوث منشورة في مجلات محكمة يكون المتقدم في اربعة منها باحثاً أول، منها على الأقل وورقتين منشورتين في مجلات الفئة الأولى واثنتين منشورتين في مجلات الفئة الثانية".
ج- أن يجمع (70) نقطة حدا أدنى من النقاط الواردة في المادة (5/أ، ج، د) للترقية ومن ضمنها الواردة في المادة (9/ب) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026