المادة 7 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025

أ- يُشترط في المُدرب ما يلي: 1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، أو ما يعادلها حدا أدنى في التخصص والمستوى المطلوبين للدورة التدريبية. 2- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأخلاق أو الآداب العامة. 3- أن لا يكون موظفاً في القطاع العام. ب- إضافة إلى الشرطين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يُشترَط في الإداري في المركز أو الفرع أن يكون حاصلًا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها حدًّا أدنى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة