المادة 7 من تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025
أ- يُشترط في المُدرب ما يلي:
1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، أو ما يعادلها حدا أدنى في التخصص والمستوى المطلوبين للدورة التدريبية.
2- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأخلاق أو الآداب العامة.
3- أن لا يكون موظفاً في القطاع العام.
ب- إضافة إلى الشرطين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة
(أ) من هذه المادة يُشترَط في الإداري في المركز أو الفرع أن يكون حاصلًا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها حدًّا أدنى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026