المادة 1 من تعليمات المخزون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (تعليمات المخزون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2022) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026