المادة 2 من تعليمات الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (4) لسنة 2019 رقم 4 لسنة 2019
مات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (8) لسنة 2015 " و "تعليمات معدلة لتعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (5) لعام 2017" على التوالي, والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 5378 تاريخ 1/2/2016 والعدد رقم 5471 تاريخ 2/7/2017 على التوالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026