المادة 9 من تعليمات الشهادات الصحية المصاحبة لإرساليات المواد الغذائية رقم 0 لسنة 2022
في حال عدم توافر الشهادة الصحية للإرسالية أو عدم قبولها يتم ما يلي :
أ. الكشف على الإرسالية وفحص عينات موسعة منها حسب الفحوصات المقررة للمادة الغذائية وفي حال مطابقتها للقواعد الفنية وثبوت صلاحيتها للاستهلاك البشري يتم إنجاز البيان الجمركي.
ب. في حال تكرار عدم توافر الشهادة الصحية للإرسالية أو عدم قبولها للمستورد نفسه لأكثر من مرة خلال السنة تحول الإرسالية إلى مسرب المواد عالية الخطورة بغض النظر عن نتيجة تسريبها الأصلية ولا يتم إنجاز البيان إلا بعد إحضار الشهادة المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026