المادة 5 من تعليمات الشهادات الصحية المصاحبة لإرساليات المواد الغذائية رقم 0 لسنة 2022
يجب ان تكون الشهادة الصحية المصاحبة للإرسالية أصلية أو صورة مصدقة عنها من الجهة الرقابية المعتمدة في بلد المنشأ أو بلد التصدير إن كانت ورقية وأن تكون مترجمة إلى اللغة العربية إذا كانت محررة بلغة أجنبية غير الإنجليزية من مكتب معتمد في الأردن وأن تتضمن البيانات الأساسية التالية :
1. الرقم المتسلسل للشهادة وتاريخ إصدارها.
2. الجهه الرقابية الرسمية التي قامت بإصدار الشهادة والخاتم الرسمي لها.
3. بلد المنشأ.
4. بلد المقصد.
5. اسم المصدر وعنوانه.
6.اسم المستورد وعنوانه.
7. وصف البضاعة من حيث النوع والاسم وشكل التجهيز وعدد الطرود والوزن وشروط التخزين وتواريخ الصلاحية حسب القواعد الفنية الخاصة بذلك أو أي وثيقة أخرى مشار إليها في الشهادة الصحية تصف البضاعة حسب طبيعة المنتج.
8. وسيلة النقل.
9. رقم التشغيلة.
10. إقرار يبين أن المادة الغذائية سليمة وآمنة وصالحة للاستهلاك البشري .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026