المادة 9 من تعليمات الشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة لصناعة عبوات وخزانات مياه الشرب رقم 1 لسنة 2020
يجب الحصول على موافقة وزارة الصحة في حال نقل ملكية المصنع أو نقل موقعه أو تغيير اسمه التجاري أو إجراء أي تغيير فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026