المادة 6 من تعليمات السلف المالية في المؤسسة الإستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

على حامل السُلفة الدائمة أن يُ مسك دفتر يومية صندوق السُلَف المُ قرر وأن يُسجل فيه (على نسختين : أصل وكربون) جميع فواتير الشراء والمُ طالبات المالية التي يتم دفع قيمتها من السُلفة، وعند استعاضة السُلفة يتم إرسال النسخة الأصلية (الأولى / البيضاء) من دفتر يومية صندوق السُلَف مع فواتير الشراء النسخة الأصلية وأصل المطالبات المالية، وتبقى النسخة الثانية في جلد آرومة الدفتر واصل المطالبات المالية مع ضرورة ارفاق كتب الموافقات الرسمية مع كل مطالبة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة