المادة 19 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

للوزير بناءً على تنسيب اللجنة التعاقد مع إحدى الشركات أو بالطريقة التي يراها مناسبة للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح للمباني وتوقيع العقود اللازمة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك