المادة 19 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026
للوزير بناءً على تنسيب اللجنة التعاقد مع إحدى الشركات أو بالطريقة التي يراها مناسبة للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح للمباني وتوقيع العقود اللازمة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026