المادة 17 من تعليمات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الأردني رقم 0 لسنة 2026

يُسمّ ي الوزير بناءً على تنسيب اللجنة من بين موظفي الوزارة محاسبًا للسكن الوظيفي، ويكون مسؤولًا أمام اللجنة، ويتولى متابعة الأمور المالية الخاصة بالسكن الوظيفي من قبض وصرف ومطابقة حسابات السكن الوظيفي، ورفع تقارير دورية بذلك للجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك