المادة 2 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الزراعة الوزير: وزير الزراعة النظام: نظام الزراعة العضوية النافذ المديرية المعنية: مديرية الانتاج النباتي أو ما يحل محلها وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية للزراعة العضوية المشكلة وفقاً لأحكام النظام لجنة ترخيص المنشآت العضوية: لجنة ترخيص المشغلين العضويين وجهات الاصدار المانحة لشهادة الزراعة العضوية المشكلة وفقاً لإحكام النظام الإنتاج العضوي: نظام إنتاج مستدام يحقق التوازن باستخدام الموارد الطبيعية والعمليات البيئية لتطوير مجموعة واسعة من المنتجات العضوية، بما في ذلك الغذاء، الأعلاف الزراعية، الألياف (مثل القطن العضوي)، مستحضرات التجميل، المنظفات، وغيرها. الفترة الانتقالية: الفترة الزمنية اللازمة للتحوّ ل من نظام الزراعة التقليدية إلى نظام الزراعة العضوية وفقاً لأحكام هذه التعليمات. التحضير: عمليات ما بعد الحصاد ويشمل حفظ المنتجات الزراعية العضوية أو تصنيعها أو تدريجها أو تعبئتها. الأسمدة العضوية: الأسمدة المنتجة وفق قواعد الإنتاج العضوي من مخلفات الحيوانات والنباتات العضوية الأسمدة البلدية: الأسمدة الناتجة من مخلفات الحيوانات والنباتات بالطرق التقليدية. المضافات الغذائية: أي مادة لا تستهلك عادة كغذاء قائم بذاته، كما لا تستخدم عادة كعنصر نمطي (مثالي) من الغذاء سواء أكانت أو لم تكن لها قيمة غذائية، وتؤدي أو من المرجح أن تؤدي إضافتها عن قصد الى الغذاء لأغراض فنية (بما في ذلك الخواص الحسية مثل اللون والطعم والرائحة) في تصنيع الغذاء أو تجهيزه أو إعداده أو معاملته أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو حفظه إلى أن تصبح هذه المادة أو منتجاتها الفرعية، بشكل مباشر أو غير مباشر، عنصرا يؤثر على خواص هذا الغذاء. ولا يشمل هذا المصطلح (الملوثات) أو المواد التي تضاف إلى الغذاء للمحافظة على نوعيته الغذائية أو تحسينها. مساعدات التصنيع: أي مادة (بخلاف الاجهزة والأدوات) لا تستخدم كعنصر غذائي في حد ذاتها ولكنها تستخدم عن قصد في تصنيع المواد الخام أو الاغذية أو مكوناتها لتلبية أغراض فنية معينة أثناء عمليات المعاملة أو التصنيع وقد تتخلف عنها متبقيات أو مشتقات منها في المنتج النهائي دون قصد ولكن بشكل لا يمكن تجنبه. مكسبات الطعم (النكهة): المواد والمنتجات التي تعلن بيانات عبواتها أنها مواد أو مستحضرات طبيعية لإكساب النكهة وتشمل على سبيل المثال الزيوت الطيارة المنتجة باستعمال المذيبات كالماء والزيت والايثانول وثاني اكسيد الكربون واستخدام الطرق الطبيعية والميكانيكية والنكهات المدخنة الطبيعية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة