المادة 9 من تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
للجنة بناء على تنسيب رئيس الوحدة اتخاذ احد الإجراءات التالية في حالة مخالفة وكيل الإعسار للقانون او التشريعات الصادرة بمقتضاه :
1. الإنذار
2. وقف الترخيص
3. الغاء الترخيص
الإحالة للجهات القضائية المختصة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026