المادة 3 من تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يلتزم وكيل الاعسار بتطبيق أحكام قانون الإعسار والتشريعات الصادرة بمقتضاه وان يتقيد بما يلي:
بالإفصاح عن أي ظروف أو معلومات قد تثير شكوكاً حول حياده واستقلاله بخصوص قيامه بالمهام الموكل له بها، ويتعهد بالإفصاح عن أي ظروف أو معلومات قد تطرأ خلال مدة إجراءات الاعسار أو خلال مدة قيامه بمهامه.
ببذل العناية الواجبة وتحقيق التزامات الرجل المعتاد في ماله الخاص في معرض قيامه بالمهام الموكل له بها.
أن يقدم خطة عمل محددة بنسب إنجاز مربوطة بجدول زمني تظهر جدية السير بإجراءات الاعسار لحين استكمالها.
تقديم تعهد خطي بأنه على استعداد مباشر وفوري للقيام بجميع مهام وكيل الاعسار المحددة بموجب القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ان يحضر اجتماعا دوريا مع الوحدة في الأسبوع الأول من بداية كل شهر للتباحث في المستجدات وبيان الإنجازات التي تمت في أعمال الاعسار والاجتماع في أي وقت خلال أوقات الدوام الرسمي وعند الطلب.
تعيينه اي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام اجراءات الإعسار او تعيين لجان خاصة اينما تطلب القانون او النظام ذلك، وإصدار القرارات اللازمة لإتمام اجراءات الإعسار .
تقديم تقارير شهرية للوحدة عند الطلب من الوحدة عن سير أعمال الاعسار والمرحلة التي وصلت إليها وأية نتائج حققتها وبأية بيانات أو معلومات أو وثائق عنها وذلك خلال المدة التي تحددها الوحدة.
تقديم جدول بالأعمال المنجزة كل ثلاثة شهور للوحدة يبيّن فيه مدى ملائمة نسبة الأعمال المنجزة مع المدة الزمنية المستغرقة في تنفيذ هذه الأعمال وتخضع لتقييم الوحدة.
الالتزام بالمدد المحددة في القانون في تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره وفق أحكام القانون للأشخاص المعنيين وبآلية تبليغهم وفقاً لأحكام القانون.
الالتزام بالإجراءات المحددة في القانون فيما يتعلق ببيع موجودات الشركة وتحصيل حقوقها وتسديد التزاماتها ووفقا للإجراءات المحددة فيه.
إيداع الاموال التي تسلمها باسم المدين او الخاصة بالمدين لدى بنك توافق عليه المحكمة .
حفظ سجلات ودفاتر محاسبية منظمة وفق الأصول المرعية على أن تأخذ طابع السرية.
الالتزام بالمدد القانونية لإجراءات الإعسار .
يكون وكيل الإعسار مسؤولا عن العطل والضرر الناتج عن عدم تنفيذه لكل او جزء من التزاماته بموجب القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026