المادة 16 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022
الباب العاشر
التدابير القانونية
في حالة عدم التزام مالك المنشأة أو من ينوب عنه من سكان الشقق بالتعاقد مع شركة صيانة فيتم إحالة مالك المنشأة إلى الحاكم الإداري مع مراعاة ما ورد في (نظام ادارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم (89) لسنة 2020).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026