المادة 16 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022

الباب العاشر التدابير القانونية في حالة عدم التزام مالك المنشأة أو من ينوب عنه من سكان الشقق بالتعاقد مع شركة صيانة فيتم إحالة مالك المنشأة إلى الحاكم الإداري مع مراعاة ما ورد في (نظام ادارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم (89) لسنة 2020).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة