المادة 14 من تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في المباني والمنشآت رقم 2 لسنة 2022
الباب السابع
مصاعد مكافحة الحريق
1-13 المباني والمنشآت التي يجب أن تزود بمصاعد لمكافحة الحريق وفقا لكودات البناء الوطني الأردني وملاحقها واية تعليمات تصدر عن مديرية الامن العام /الدفاع المدني.
2-13 تسري على مصاعد مكافحة الحريق ما يسري على غيرها من المصاعد من الاشتراطات الفنية.
3-13 يجب على الصانع والمركب والمستورد والمالك الالتزام بكودات البناء الوطني الأردني وملاحقها واية تعليمات تصدر عن مديرية الامن العام /الدفاع المدني بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026